الشيخ الأنصاري

19

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

إذا باع شيئا على أن يقبله في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه منه لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في المدة ، انتهى ( 1 ) . فان ( 2 ) أبى أجيره الحاكم ، أو أقال عنه ، وإلا ( 3 ) استقل بالفسخ وهو ( 4 ) محتمل روايتي سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار على ( 5 ) أن يكون رد المبيع إلى البائع فيهما كناية عن ملزومة : وهي الإقالة لا أن ( 6 ) يكون وجوب الرد كناية عن تملك البائع للمبيع بمجرد